الرئيس عباس يجري تعديلا جديدا على قانون الانتخابات يعيد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132
بلدنا- أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تضمن إلغاء قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، الذي كان قد نص على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي، بما يعيد عدد أعضاء المجلس إلى 132 عضوا.
وبحسب القرار الجديد، الذي صدر بتاريخ 9 آب/أغسطس 2026، أُبقي على عدد من التعديلات التي أُدخلت سابقا على قانون الانتخابات، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وخفض سن الترشح، إلى جانب الإبقاء على نسبة الحسم والاشتراطات السياسية للترشح.
وينص التعديل المتعلق بتمثيل المرأة على أن تتضمن كل قائمة من القوائم المرشحة للانتخابات حدا أدنى لتمثيل المرأة، بحيث تكون امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة واحدة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك على امتداد القائمة، مع جواز رفع نسبة تمثيل المرأة إلى نسبة أعلى من هذا الحد.
كما أبقى القرار على خفض سن الترشح إلى 23 عاما، بعدما عدل القانون الأصلي في هذا الجانب.
وفي ما يتعلق بنسبة الحسم، أبقى القرار على تخصيص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة 1% أو أكثر من الأصوات الصحيحة في الانتخابات، بما يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من أصوات.
كذلك حافظ القرار على الاشتراطات المتعلقة بالترشح، والتي تلزم المرشح والقائمة الانتخابية بالاعتراف بـمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبموجب القرار الجديد، أُلغي قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، فيما بقيت التعديلات الأخرى التي نص عليها القرار الجديد نافذة.
يُذكر ان القرار بقانون الجديد نُشر على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية (للأطلاع على القرار بقانون أضغط هنا)
-نقلا عن وكالة وطن